السيد محمد حسن الترحيني العاملي

170

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( يتقرب بهما ) لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولو اختص الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصة ، وورثه الآخر ومن يتقرب به ( ومع العدم ) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه ( فالضامن لجريرته ) ومع عدمه ( فالإمام ) وما روي خلاف ذلك ( 1 ) من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها ، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي وابن الجنيد فشاذ ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم ( 2 ) بأنه كولد الملاعنة ( 3 ) . [ السابعة - لا عبرة بالتبري من النّسب ] ( السابعة - لا عبرة بالتبري من النّسب ) عند السلطان ( 4 ) في المنع من إرث

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 2 و 3 .